تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
وصحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات « 1 » . ومرسلة الصدوق في المقنع المعتبرة قال : وسئل الصادق ( عليه السّلام ) هل لذلك حدّ ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ « 2 » . وبعض الروايات الأُخر . ومن أجل اختلاف الروايات اختلفت الفتاوى حتى من المفتي الواحد في الكتاب الواحد ، مثل أنّه حكي عن ابن إدريس أنّه ذهب في أوّل كتاب النكاح إلى القول بالعشر « 3 » ورجع عنه في باب الرضاع وحكم بأنّ الخمس عشرة هو الأظهر من الأقوال « 4 » . وذهب العلّامة في أكثر كتبه على ما حكي إلى القول بالخمس عشرة « 5 » ورجع عنه في المختلف واختار القول بالعشر « 6 » . وجعله الأقرب في اللمعة « 7 » . بل كما في الجواهر : اختلفت كلماتهم في الأشهر من القولين ، ففي المختلف « 8 » وجمع
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 313 ح 1298 ، الاستبصار : 3 / 195 ح 704 ، قرب الإسناد : 165 / 605 ، الوسائل : 20 / 374 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 2 . ( 2 ) المقنع : 330 ، الوسائل : 20 / 379 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 14 . ( 3 ) السرائر : 2 / 520 . ( 4 ) السرائر : 2 / 551 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 620 ، إرشاد الأذهان : 2 / 19 ، تحرير الأحكام : 2 / 9 ، قواعد الأحكام : 2 / 10 . ( 6 ) مختلف الشيعة : 7 / 30 . ( 7 ) اللّمعة الدمشقيّة : 111 . ( 8 ) مختلف الشيعة : 7 / 30 .