تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
وإن قلنا بعدم تزويجه له بولاية الحكومة « 1 » . وأمّا اعتبار الإسلام في الجملة فللإجماع « 2 » على عدم ثبوت الولاية للكافر على ولده المسلم بإسلام امّه أو جدّه أو بوصفه الإسلام قبل البلوغ ، بناء على اعتباره ولاية نفي السبيل « 3 » ولأنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه « 4 » . وأمّا ثبوت الولاية على الولد الكافر ، فقد ذكر في المتن : إنّه إذا لم يكن له جدّ مسلم فالظاهر الثبوت ، وإلّا فلا تبعد ثبوتها له دون الكافر ، ويدلّ عليه قوله تعالىوَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ« 5 » . مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على ولاية الأب والجدّ المقتصر في الخروج عنه على صورة كون الولد مسلماً . ودعوى الولادة على الفطرة يدفعها بعد التسليم المعاملة للأولاد معاملة الكفار في الأحكام التي منها ذلك . نعم لو كان للمولّى عليه الكافر وليّان أحدهما مسلم والآخر كافر اتّجه انتفاء ولاية الكافر حينئذ تغليباً للإسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه ، المعلّل به إرث المسلم الكافر دون العكس ، بل المعلّل به اختصاص المسلم في الإرث ، وإن كان له ورثة كفّار غيره أقرب منه ، خلافاً للمحكي عن الشيخ « 6 » من اختصاص الكافر بالولاية للآية المذكورة ، ولا ريب في ضعفه كما هو واضح .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 29 / 208 . ( 2 ) مسالك الأفهام : 7 / 166 ، الحدائق الناضرة : 23 / 267 . ( 3 ) سورة النساء : 4 / 141 . ( 4 ) الفقيه : 4 / 243 ح 778 ، الوسائل : 26 / 14 ، أبواب موانع الإرث ب 1 ح 11 . ( 5 ) سورة الأنفال : 8 / 73 . ( 6 ) المبسوط : 4 / 180 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 116 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )