[ الثاني : لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفّه بحيث قطعت ثمّ اندملت ]
الثاني : لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفّه بحيث قطعت ثمّ اندملت ثبت القصاص فيهما ، فتقطع كفّه من المفصل ، ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص ، ولو قطع معها بعض الذراع اقتصّ من مفصل الكوع ، وفي الزائد يحتمل الحكومة ويحتمل الحساب بالمسافة ( حة ظ ) ، ولو قطعها من المرفق فالقصاص ، وفي الزيادة ما مرّ ، وحكم الرجل حكم اليد ، ففي القطع من المفصل قصاص ، وفي الزيادة ما مرّ ( 1 ) .
شرح
يقطع منها الأصابع التي قطعها ، ويؤخذ منه حكومة الكفّ .
ثانيها : المنع عن القصاص على هذا الوجه لعدم المماثلة . قال في الجواهر : ولعلّ هذا القول هو المحكي عن ابن إدريس « 1 » بل هو الذي فهمه بعض من عبارة الإرشاد : يقتصّ للكامل من الناقص ولا يضمّ أرش ، ولا يجوز العكس فتثبت الدية « 2 » « 3 » .
ثالثها : قطع يد الجاني بعد أداء دية ما نقص من المجنيّ عليه ، وهذا القول هو المشهور ، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه « 4 » ، وقد تقدّم البحث في نظير هذه المسألة ، فراجع ما هناك « 5 » .
( 1 ) في هذا الفرع أُمور :
الأوّل : ما لو قطع إصبع رجل مثلًا فسرت إلى كفّه بحيث قطعت ثم اندملت . وفي الشرائع بعد الحكم بثبوت القصاص فيهما قال : وهل له القصاص في الإصبع وأخذ
هامش
( 1 ) لاحظ السرائر : 3 / 416 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : 2 / 207 .
( 3 ) جواهر الكلام : 42 / 398 .
( 4 ) غنية النزوع : 410 .
( 5 ) تقدّم في ص 357 360 .