تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة . قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السّلام ) « 1 » . ولكنّ الرواية مضافاً إلى ضعف سندها لعدم توثيق سورة بن كليب واردة في القتل ولا دليل على الجريان في الطرف أيضاً . مع أنّ موردها كون المجنيّ عليه ناقصاً ، ومحلّ الكلام في المقام ما إذا كان الجاني كذلك ، فلا يمكن الاستدلال بها لما نحن فيه . ثالثها : عدم استحقاق الدية مطلقاً ، وهو الذي اختاره بعض متأخري المتأخّرين « 2 » ، وربّما يستدلّ له أنّه لا دليل على ثبوتها بعد صدق اليد باليد ، كما ورد في بعض الروايات « 3 » . ولكن يرد عليه مضافاً إلى عدم كون مثل اليد باليد وارداً في مقام البيان من هذه الجهة عدم تحقّق المقاصّة المعتبرة في مفهومها المماثلة بدون الدية ، فالأشبه كما في المتن هو القول الأوّل . الأمر الثاني : ما لو قطع الصحيح الناقص عكس الأمر الأوّل ، وفيه أيضاً وجوه ثلاثة : أحدها : ما عن القواعد « 4 » والتحرير « 5 » والمسالك « 6 » من أنّه لا تقطع يد الجاني بل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 82 ، أبواب القصاص في النفس ب 50 ح 1 . ( 2 ) راجع مجمع الفائدة والبرهان : 14 / 81 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 131 ، أبواب قصاص الطرف ب 12 ح 2 . ( 4 ) قواعد الأحكام : 2 / 304 . ( 5 ) تحرير الأحكام : 2 / 260 . ( 6 ) مسالك الأفهام : 15 / 293 .