[ الثالث : الولد مطلقاً ]
الثالث : الولد مطلقاً ذكراً كان أو أُنثى منفرداً أو متعدّداً بلا واسطة أو معها ، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى أي النصف والربع ( 1 ) .
[ الرابع : الوارث مطلقاً ]
الرابع : الوارث مطلقاً النسبي والسببي ذكراً كان أو أُنثى متّحداً أو متعدّداً ،
شرح
من ملاحظة أنّ القائل بالندب أيضاً هل زاد على الأربع أم لا ؟ وربّما يقال بعدم الزيادة ، فالرواية الدالّة عليه مطروحة عند الجميع ، فاللّازم هو القول بالوجوب ، كما أنّ الظاهر بمقتضى النصّ والفتوى مجانية هذا الحباء ، فلا وجه لما عن المرتضى من كونه بالقيمة « 1 » وإن اختاره بعض المتأخّرين « 2 » أيضاً ، نظراً إلى أنّ الاختصاص بالولد الأكبر لا ينافي الاحتساب ؛ لأنّ ذلك مقتضى الجمع بين عموم أدلّة الإرث وبين أدلّة الاختصاص ، وهو كما ترى .
( 1 ) لا إشكال بمقتضى الكتاب الذي هو الأصل في هذا الباب أنّ نصيب الزوج مع عدم وجود الولد للزوجة المتوفاة ولو من غير هذا الزوج النصف ، ومع وجوده ولو مع الواسطة الربع ، قال اللَّه تعالىوَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ« 3 » . وقال أيضاًوَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ« 4 » فيصدق أنّ وجود الولد يمنع عن النصيب الأعلى أي النصف والربع إلى النصيب الأدنى من الربع والثمن ، فيتحقّق حجب النقصان .
هامش
( 1 ) الانتصار : 299 .
( 2 ) مختلف الشيعة : 9 / 41 ، مسالك الأفهام : 13 / 130 131 ، كشف اللثام : 2 / 291 .
( 3 ) سورة النساء : 4 / 12 .
( 4 ) سورة النساء : 4 / 12 .