تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢

[ وأمّا حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فأُمور ]

وأمّا حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فأُمور :

[ الأوّل : قتل الخطأ وشبه العمد ]

الأوّل : قتل الخطأ وشبه العمد ، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة ( 1 ) .

[ الثاني : أكبر الأولاد الذكور ]

الثاني : أكبر الأولاد الذكور ، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة ، ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً ( 2 ) .
شرح
إلى هنا انتهى الكلام فيما يكون حاجباً عن أصل الإرث ، وأمّا ما يكون موجباً لنقصانه فسيأتي إن شاء اللَّه تعالى . ( 1 ) القسم الثاني من الحجب هو حجب النقصان ؛ أي ما يمنع عن بعض الإرث دون بعض في مقابل حجب الحرمان المانع من تمام الإرث ، وقد تقدّم ، وهو أُمور : الأوّل : قتل الخطأ وشبه العمد في مقابل قتل العمد ظلماً لا بحقّ ، فإنّ الثاني من مصاديق حجب الحرمان ، والأوّل من موارد حجب النقصان ، فإنّه يمنع القاتل لا عن مطلق الإرث وتمام التركة بل عن إرث خصوص الدية ، وقد تقدّم « 1 » في بعض المسائل المرتبطة بمانعية القتل البحث في هذه الجهة ، وتعرّضنا للروايات الواردة في المسألة ، ولا نرى حاجة إلى التكرار والإعادة ، وإن كانت غير خالية عن الفائدة ، ولعلّ الاشتغال بشرح سائر المسائل كان أولى . ( 2 ) قال المحقّق في الشرائع : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه « 2 » . وتدلّ عليه روايات ، مثل :
هامش
( 1 ) في ص 330 334 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 25 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 352 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )