تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
صحيحة ربعي بن عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور « 1 » . وقد أورد صاحب الوسائل في باب واحد روايات متعدّدة عن ربعي بن عبد اللَّه بتخيّل أنّها أزيد من واحدة ، وتبعه مثل صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) « 2 » في ذلك ، مع أنّه من الواضح الوحدة وعدم التعدّد . وصحيحة حريز ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا هلك الرجل وترك ابنين ، فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم « 3 » . ومرسلة ابن أُذينة ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) : إنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم « 4 » . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : الميّت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب : ثياب جلده « 5 » . ورواية شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يموت ما له من متاع بيته ؟ قال : السيف وقال : الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب : ثياب جلده « 6 » . ومضمرة سماعة قال : سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت ؟ قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : 26 / 97 ، أبواب ميراث الأبوين ب 3 ح 1 . ( 2 ) جواهر الكلام : 39 / 127 . ( 3 ) الوسائل : 26 / 98 ، أبواب ميراث الأبوين ب 3 ح 3 . ( 4 ) الوسائل : 26 / 98 ، أبواب ميراث الأبوين ب 3 ح 4 . ( 5 ) الوسائل : 26 / 98 ، أبواب ميراث الأبوين ب 3 ح 5 . ( 6 ) الوسائل : 26 / 99 ، أبواب ميراث الأبوين ب 3 ح 7 .