شرح
بشيء « 1 » .
ورواية السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : كلّ طلاق جائز إلّا طلاق المعتوه ، أو الصبي ، أو مبرسم ، أو مجنون ، أو مكره « 2 » .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران « 3 » .
ورواية الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليٍّ ( عليهم السّلام ) قال : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم « 4 » .
ولعلّه يستفاد من هذه الطائفة بطلان طلاق الصبي ، ولو كان وكيلًا عن الغير في طلاق زوجته ، فتدبّر .
الطائفة الثانية : ما تدلّ على صحّة طلاق الصبي إذا كان مميّزاً ، مثل :
مضمرة سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ؟ فقال : إذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس ، وهو جائز « 5 » .
ورواية ابن بكير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم « 6 » . قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني : وفي نسخة يجوز ، وكذا في رواية الشيخ .
الطائفة الثالثة : ما تدل على صحّة طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ، مثل :
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 124 ح 2 ، الوسائل : 22 / 77 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 6 / 126 ح 6 ، الوسائل : 22 / 77 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 3 .
( 3 ) الكافي : 6 / 124 ح 3 ، الوسائل : 22 / 78 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 4 .
( 4 ) قرب الإسناد : 104 ح 352 ، الوسائل : 22 / 79 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 8 .
( 5 ) الكافي : 6 / 124 ح 1 ، الوسائل : 22 / 79 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 7 .
( 6 ) الكافي : 6 / 124 ح 4 ، التهذيب : 8 / 76 ح 257 ، الاستبصار : 3 / 303 ح 1075 ، الوسائل : 22 / 78 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 5 .