تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
بشيء « 1 » . ورواية السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : كلّ طلاق جائز إلّا طلاق المعتوه ، أو الصبي ، أو مبرسم ، أو مجنون ، أو مكره « 2 » . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران « 3 » . ورواية الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليٍّ ( عليهم السّلام ) قال : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم « 4 » . ولعلّه يستفاد من هذه الطائفة بطلان طلاق الصبي ، ولو كان وكيلًا عن الغير في طلاق زوجته ، فتدبّر . الطائفة الثانية : ما تدلّ على صحّة طلاق الصبي إذا كان مميّزاً ، مثل : مضمرة سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ؟ فقال : إذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس ، وهو جائز « 5 » . ورواية ابن بكير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم « 6 » . قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني : وفي نسخة يجوز ، وكذا في رواية الشيخ . الطائفة الثالثة : ما تدل على صحّة طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ، مثل :
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 124 ح 2 ، الوسائل : 22 / 77 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 1 . ( 2 ) الكافي : 6 / 126 ح 6 ، الوسائل : 22 / 77 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 3 . ( 3 ) الكافي : 6 / 124 ح 3 ، الوسائل : 22 / 78 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 4 . ( 4 ) قرب الإسناد : 104 ح 352 ، الوسائل : 22 / 79 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 8 . ( 5 ) الكافي : 6 / 124 ح 1 ، الوسائل : 22 / 79 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 7 . ( 6 ) الكافي : 6 / 124 ح 4 ، التهذيب : 8 / 76 ح 257 ، الاستبصار : 3 / 303 ح 1075 ، الوسائل : 22 / 78 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 32 ح 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 11 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )