[ مسألة 7 النائم إذا أتلف نفساً أو طرفاً بانقلابه ]
مسألة 7 النائم إذا أتلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سائر حركاته على وجه يستند الإتلاف إليه فضمانه في مال العاقلة وفي الظئر إذا انقلبت فقتلت الطفل رواية بأن عليها الدية كاملة من مالها خاصة إن كانت إنما ظأرت طلباً للعز والفخر وإن كانت إنما ظأرت من الفقر فإن الضمان على عاقلتها ، وفي العمل بها تردد ولو كان ظئرها للفقر والفخر معاً فالظاهر إن الدية على العاقلة ، والأُم لا تلحق بالظئر ( 1 ) .
شرح
فكيف بإذنه في المباح المأذون في فعله انتهى ومما ذكرنا ظهر الوجه في نفي بعد الماتن ( قدّس سرّه ) عن كفاية إبراء المريض الكامل العقل حتى فيما ينتهي إلى القتل كما إنه ظهر مما ذكرنا إن الأحوط للطبيب الاستبراء من المريض ومن وليّه بالمعنى المذكور جميعاً فتدبر كما إنه ظهر إن قول ابن إدريس إنما يتم على مبناه من عدم حجية خبر الواحد رأساً ولو كان صحيحاً وأمّا بناء على مبنى غيره فلا يتم أصلًا .
( 1 ) أمّا الوجه في أصل ضمان النائم غير الظئر بل الظئر إذا أتلف بالانقلاب أو سائر الحركات على وجه يستند إليه الإتلاف فهي ما عرفت من قاعدة الإتلاف الجارية في مورده من دون التقييد بقيد البلوغ أو عدم الجنون أو حالة اليقظة وأما كون ضمان النائم غير الظئر على العاقلة فلعدم قصد الإتلاف ولا وجود آلته فالقتل خطائي محض تكون ديته على العاقلة . وأما النائم الظئر فقد وردت فيه رواية محمد ابن مسلم التي رواها الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن هارون بن الجهم عنه والشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد