شرح
وكذا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن نائحة ( ناحية ) عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) وكذا بإسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن الحسين بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) والصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ناحية والبرقي في المحاسن عن أبيه عن هارون بن الجهم قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) أيّما ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم وهي نائمة فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظاءرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها « 1 » .
وقد ذكر في المتن إن في العمل بها تردّداً وذكر الشهيد الثاني والمحقق الأردبيلي وصاحب الجواهر ( قدّس سرّهم ) إن هذه الروايات في إسنادها ضعف وجهالة مع أَنّ رواية محمد بن مسلم صحيحة بأحد طريقيها وطريق البرقي إليه صحيح ولا محيص عن الأخذ بها بعد عدم ثبوت الاعراض عنها بل أفتى على طبقها الصدوق والشيخ والعلامة في الإرشاد والشهيد في اللمعة وإن خالف في ذلك العلامة في بعض كتبه وولده وثاني الشهيدين وصاحب المسالك فقالوا إن الدية على العاقلة مطلقاً معلّلًا في الأخير بعد النسبة إلى أكثر المتأخرين بأنه خطاء محض وذهب جماعة كالمفيد وسلّار وابني حمزة وإدريس إن الدية على الظئر مطلقاً وكيف كان فلا يجوز الاعراض عن الرواية نعم حيث إن الحكم فيها على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على موردها فاللازم إن
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب التاسع والعشرون ، ح 1 .