[ مسألة 6 الظاهر براءة الطبيب ونحوه من البيطار والختان بالإبراء قبل العلاج ]
مسألة 6 الظاهر براءة الطبيب ونحوه من البيطار والختان بالإبراء قبل العلاج ، والظاهر اعتبار إبراء المريض إذا كان بالغاً عاقلًا فيما لا ينتهي إلى القتل والولي فيما ينتهي إليه وصاحب المال في البيطار والولي في القاصر ولا يبعد كفاية إبراء المريض الكامل العقل حتى فيما ينتهي إلى القتل والأحوط الاستبراء منهما ( 1 ) .
شرح
في حجية الرواية من جهة السكوني وإلّا فلا إيراد على الرواية أصلًا والوجه في عدم الضمان حينئذ مع إن قاعدة الإتلاف عامة ؛ كون الختان أمراً واجباً ومن علائم الإسلام ولا يجتمع الوجوب الشرعي مع الضمان والمفروض عدم تجاوز الحد كما لا يخفى .
( 1 ) قال المحقق في الشرائع وهل يبرء بالإبراء قبل العلاج قيل نعم لرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلّا فهو ضامن « 1 » ولأن العلاج مما تمسّ الحاجة إليه فلو لم يشرع الإبراء تعذر العلاج وقيل لا يبرء لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته انتهى .
والقائل بالقول الأول الشيخان وأتباعهما وجمع كثير من الفقهاء وفي محكي المسالك إنه المشهور بل في محكي ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه وبالقول الثاني ما حكي عن ابن إدريس غير القائل بحجية خبر الواحد بل قال صاحب الجواهر لم يتحقق القائل به قبل المصنف الذي ظاهره التردد ويدلُّ على القول الثاني مضافاً إلى ما ذكر إن الخبر المزبور يحتمل البراءة بعد الجناية مجّاناً أو على مال احتمالًا
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب الرابع والعشرون ، ح 1 .