تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
فيدل عليه مضافاً إلى عدم وجدان خلاف معتد به بل في محكي الخلاف والانتصار والغنية وكنز العرفان الإجماع عليه ، الروايات المستفيضة . مثل صحيحة ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن دية النصراني واليهودي والمجوسي فقال ديتهم جميعاً سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم « 1 » . وموثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال بعث النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إليّ فيهم عهداً فكتب إليه رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال إنهم أهل الكتاب « 2 » . ومنها الروايات المتقدمة الدالة على إن دية ولد الزنا مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم . ومنها غير ذلك من الروايات الدالة على هذه الجهة . هذا وذكر المحقق في الشرائع بعد الحكم بما ذكر وفي بعض الروايات إن دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم وفي بعضها دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم وأشار بالطائفة الأولى إلى رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الثالث عشر ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الثالث عشر ، ح 7 . ( 3 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الرابع عشر ، ح 2 .