[ مسألة 31 لا دية لغير أهل الذمة من الكفار ]
مسألة 31 لا دية لغير أهل الذمة من الكفار سواء كانوا ذوي عهد أم لا وسواء بلغتهم الدعوة أم لا بل الظاهر أن لا دية للذمي لو خرج عن الذمة ، وكذا لا دية لو ارتد عن دينه إلى غير أهل الذمة ، ولو خرج ذمي من دينه إلى دين ذمي آخر ففي ثبوتها إشكال وإن لا يبعد ذلك ( 1 ) .
شرح
الشهرة في الفتوى الموافقة لتلك الروايات وأمّا الحمل على التقية فهو متأخر عن الشهرة الفتوائية على ما قرّر في محله من علم الأُصول .
هذا كلّه بالإضافة إلى القتل وأمّا دية الأعضاء والجراحات فهي كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته من النصف وغيره والظاهر إن دية الرجل منهم والمرأة في الأعضاء تتساوى ما لم تبلغ الثلث أو تتجاوز عنه فتدخل دية المرأة منهم في هذه المسألة المتقدمة التي فصلنا القول فيها سابقاً وفي الختام نفي البعد في المتن عن التغليظ عليهم بما يغلظ به على المسلم والوجه فيه ثبوت التكليف بالإضافة إليهم وغيرهم على حدّ سواء فإذا تحقق القتل في أشهر الحرم الأربعة أو في حرم مكة المعظمة أو غيرهما من موارد التغليظ لا دليل على خروجهم عن هذه الجهة أصلًا كما لا يخفى .
( 1 ) قال المحقق في الشرائع ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار ذوي عهد كانوا أو أهل حرب بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ . وحكي عن الخلاف من قتل من لم تبلغه الدعوة لم يجب عليه القود بلا خلاف وعندنا أيضاً لا يجب عليه الدية .
ويدلُّ على عدم وجوب الدية موثقة إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا