[ مسألة 26 ما ذكر من التقادير دية الرجل المسلم ]
مسألة 26 ما ذكر من التقادير دية الرجل المسلم وأمّا دية المرأة الحرّة المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير المتقدمة فمن الإبل خمسون ومن الدنانير خمسمائة وهكذا ( 1 ) .
شرح
الدنيوي بطريق أولى وبأنّ ذلك مناسب لوجوب تعظيمها واستحباب المجاورة لها والقصد إليها بل عن ظاهر التحرير إن المشهد البلد فضلًا عن الصحن الشريف والروضة المنورة بل غير خفي على من أحاط خبراً بما ورد في الحائر الحسيني وحرمه وإنه أربعة فراسخ بل أزيد وغير ذلك مما جاء في قبورهم زيادة تعظيمها ومع ذلك كله فظاهر المحقق في الشرائع التوقف والترديد بل يظهر من بعضهم المنع وهو لا يخلو من جرأة كما ذكره صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) بل العوام ربما يعاملون مع مشهد بعض أولادهم كمشهد فاطمة المعصومة بنت موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) بقم المحمية مع عدم تحقق الشهادة الاصطلاحية فيها أصلًا معاملة مشاهدهم كما هو غير خفي .
( 1 ) ما ذكر من تقادير الدية وإنها هي أحد الأُمور الستة المتقدمة إنما هو فيما إذا كان المقتول له خصوصيتان إحديهما كونه رجلًا حرّا والأُخرى كونه مسلماً فإذا انتفت الخصوصية الأُولى بأن كانت مرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة سليمة الأعضاء أو غير سليمتها فالدية على النصف من جميع الأُمور الستة المذكورة من دون فرق أيضاً بين أنواع القتل وأقسامها العمد وشبهه والخطاء المحض وقد ثبت فيه الإجماع بل من المسلمين بأجمعهم إلّا من ابن علية والأصم فقالا هي كالرجل والروايات الواردة من طرقنا في هذا المجال مستفيضة منها .