[ مسألة 25 لو قتل خارج الحرم والتجاء إليه لا يقتصّ منه فيه ]
مسألة 25 لو قتل خارج الحرم والتجاء إليه لا يقتصّ منه فيه لكن ضيّق عليه في المأكل والمشرب إلى أن يخرج منه فيقاد منه ، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه ، ويلحق به المشاهد المشرفة على رأي ( 1 ) .
شرح
ومات فيه أو العكس والوجه فيه عدم صدق القتل في الحرم الموجب لانتهاكه أصلًا كما لا يخفى .
( 1 ) لو تحقق القتل عمداً خارج الحرم والتجاء القاتل إلى الحرم فراراً عن المنورة أو المشاهد المشرفة بحرم مكة المعظمة فالقتل فيها كالقتل في الأماكن العادية كما إنه يختص هذا الحكم بالقتل ولا يشمل الأطراف لعدم الدليل عليها ومجرد الإحرام لا يقتضي التغليظ مطلقاً كما إنه لا دليل على التغليظ فيما إذا كان المقتول من الأقارب لأنه لا دليل عليه أصلًا وإن قال به الشافعي على ما حكي عنه في بداية المجتهدين .
المنورة أو المشاهد المشرفة بحرم مكة المعظمة فالقتل فيها كالقتل في الأماكن العادية كما إنه يختص هذا الحكم بالقتل ولا يشمل الأطراف لعدم الدليل عليها ومجرد الإحرام لا يقتضي التغليظ مطلقاً كما إنه لا دليل على التغليظ فيما إذا كان المقتول من الأقارب لأنه لا دليل عليه أصلًا وإن قال به الشافعي على ما حكي عنه في بداية المجتهدين .
المنورة أو المشاهد المشرفة بحرم مكة المعظمة فالقتل فيها كالقتل في الأماكن العادية كما إنه يختص هذا الحكم بالقتل ولا يشمل الأطراف لعدم الدليل عليها ومجرد الإحرام لا يقتضي التغليظ مطلقاً كما إنه لا دليل على التغليظ فيما إذا كان