[ الرابع من اللواحق في كفّارة القتل ]
الرابع من اللواحق في كفّارة القتل
[ مسألة 1 تجب كفارة الجمع في قتل المؤمن عمداً وظلماً ]
مسألة 1 تجب كفارة الجمع في قتل المؤمن عمداً وظلماً وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد نفى صاحب الجواهر وجدان الخلاف في إنه تثبت في قتل المؤمن عمداً وظلماً كفارة الجمع المذكورة في المتن ويدلُّ عليه روايات :
منها صحيحة عبد اللَّه بن سنان وابن بكير جميعاً عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال ( قالا ظ ) سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً هل له توبة ؟ فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإنّ توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكيناً توبة إلى اللَّه عز وجل « 1 » .
ومنها ما رواه العياشي في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال سألته عن قول اللَّه عز وجل ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم قال من قتل مؤمناً على دينه فذاك المتعمد الذي قال اللَّه عز وجل وأعدّ له عذاباً عظيماً قلت فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله ، فقال ليس ذاك المتعمد الذي قال اللَّه عز وجل ولكن يقاد به والدية إن قبلت قلت فله توبة قال نعم يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناً ويتوب ويتضرع فأرجو أن يتاب عليه « 2 » . وعدم التوبة إن كان القتل لإيمانه لأجل الارتداد .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب القصاص في النفس ، الباب التاسع ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : أبواب القصاص في النفس ، الباب التاسع ، ح 2 و 3 .