تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

[ مسألة 4 لو جنى على كلب له دية مقدرة فالظاهر الضمان ]

مسألة 4 لو جنى على كلب له دية مقدرة فالظاهر الضمان لكن تلاحظ نسبة الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقية فيؤخذ بالنسبة من الدية فلو فرض إن قيمته سليماً مائة دينار ومعيباً عشرة يؤخذ ( تسع ظ ) عشر ما هو المقدر ( 1 ) .
شرح
ضمان المتلف بالفتح إذا كان مال الغير والضمان فيها يتحقق بنفس إتلافه ولا وجه للاستفادة المزبورة وفي مثل الغصب الذي يتحقق الضمان بنفس الغصب لا مجال للحكم بضمان آخر بعده بالإتلاف أو بغيره ومقتضى ضمان الغصب أعلى القيم كما ذكرنا لا أكثر الأمرين . ومما ذكرنا ظهر إنه لو تلفت تحت يد الغاصب لا يكون هناك دية مقدرة بعد تنزيل نصوص التقدير على صورة الإتلاف بل يثبت عليه ما ذكر في الغصب . كما إنه مما ذكرنا قد ظهر إنه لو ورد عليها نقص أو عيب ولو من قبل غير الغاصب يكون الأرش عليه . ( 1 ) لو وقعت جناية على الكلب الذي له دية مقدرة فالظاهر الضمان كما في أصله لكن الثابت هو الأرش وهو يظهر بملاحظة نسبة الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقية والأخذ بالنسبة من الدية لأنه لا طريق لإحراز الأرش غير هذا الطريق ففي المثال المذكور في المتن لو فرض إن قيمته سليماً مائة دينار ومعيباً عشرة يؤخذ تسعة أعشار ما هو المقدر ففي الكلب الذي تكون ديته أربعين درهماً يؤخذ الأربعون إلّا الأربع وهكذا كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 337 | الشيخ فاضل اللنكراني