تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
ورواية أبي العباس ( البقباق ظ ) قال قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها « 1 » . وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين « 2 » . ورواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) إنّ علياً ( عليه السّلام ) قضى في عين دابة ربع الثمن « 3 » . ويقوى في النظر انه لا محيص عن الأخذ بمقتضى الروايات التي فيها الصحيحة المعتبرة لكنها حيث تكون على خلاف القاعدة يقتصر فيها على خصوص موردها وهي عين الدابة إذا فقئت وأمّا غير العين فيعمل فيه على طبق القاعدة المقتضية لثبوت الأرش وإطلاق الأرش في كلام المشهور بالإضافة إلى العين وغيرها لا دلالة له على الاعراض والأحوط ملاحظة أكثر الأمرين كما لا يخفى . هذا بالإضافة إلى فقإ عين الدابة . وأمّا بالنسبة إلى إلقاء جنين البهيمة فقد ورد فيه رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر قيمتها « 4 » . وقال في الجواهر : ورواه في التهذيب تارة أُخرى هكذا قال : قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : في جنين البهيمة فألقت عشر قيمتها . وحكي إن المحقق أفتى في النافع
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب السابع والأربعون ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب السابع والأربعون ح 3 . ( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب السابع والأربعون ح 4 . ( 4 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الثامن عشر ، ح 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 320 | الشيخ فاضل اللنكراني