تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١

[ الثاني : ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية ]

الثاني : ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية كالسّباع فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش وكذا لو قطع جوارحه أو كسر عظامه مع استقرار حياته ، وإن أتلفه بغير ذكاة ضمن قيمته حيّاً يوم إتلافه والأحوط أكثر الأمرين من القيمة يوم إتلافه ويوم أدائها ويستثنى من القيمة ما ينتفع به من الميتة كعظم الفيل ( 1 ) .
شرح
بمضمونها ، ومقتضى الاحتياط رعاية أكثر الأمرين من الأرش وعشر القيمة يوم الإلقاء فتدبر . ( 1 ) لا فرق بين هذا القسم الذي لا يؤكل لحمه وبين القسم الأول الذي يؤكل لحمه عادة في فروض المسألة وأحكامها إلّا في أن المتلف بالتذكية في القسم الأول قد تكون قيمته بمقدار حال الحياة وفرضه غير بعيد وفي هذا القسم لا يكاد يتفق هذا الفرض بعد أن لا يكون أكل لحمه مما يتعارف ولذا يتعين فيه الأرش كما إنه في صورة الإتلاف بغير ذكاة يكون المضمون هو قيمته حيّاً يوم الإتلاف وعرفت الوجه في ذلك وإن مقتضى الاحتياط أكثر الأمرين من القيمة يوم الإتلاف ويوم أداء القيمة كما إنّ وجه الاستثناء المذكور في المتن قد عرفته سابقاً فراجع .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 321 | الشيخ فاضل اللنكراني