تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

[ مسألة 7 لو ادّعى نقصان إحديهما قيست إلّا الأُخرى ]

مسألة 7 لو ادّعى نقصان إحديهما قيست إلّا الأُخرى وأُخذت الدية بالنسبة بعد القسامة استظهاراً ولو ادّعى نقصانها قيست إلى من هو من أبناء سنّه وأُلزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان إلّا مع العلم بالصحة فيسقط الاستظهار ( 1 ) .

[ مسألة 8 طريق المقايسة ههنا كما في السمع فتشد عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة ]

مسألة 8 طريق المقايسة ههنا كما في السمع فتشد عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة مثلًا ويبعد حتى يقول المجني عليه ما أبصرها فيعلّم عنده ثم يعتبر في جهة أُخرى أو الجهات الأربع فإن تساوت صدق والّا كذب وفي فرض الصدق تشدّ المصابة وتطلق الصحيحة فتعتبر بالجهتين أو الجهات ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان وهذه المقايسة جارية في إصابة العينين ودعوى نقصانهما لكن تعتبر مع العين الصحيحة من أبناء سنّه .

[ مسألة 9 لا بد من المقايسة من ملاحظة الجهات ]

مسألة 9 لا بد من المقايسة من ملاحظة الجهات من حيث كثرة النور وقلته والأراضي من حيث الارتفاع والانخفاض فلا تقاس مع ما يمنع من المعرفة ولا تقاس في يوم غيم .
شرح
( 1 ) لو ادعى نقصان إحديهما لا بد من المقايسة إلى الأُخرى لأصل إحرازه وكذا لمقداره ولو ادعى نقصانهما قيست إلى من هو من أبناء سنّه وأُلزم الجاني التفاوت إن كان وهو مع أنه لا يوجد فيه خلاف يدل عليه روايات . منها صحيحة يونس وابن فضال جميعاً عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) قال يونس عرضت عليه الكتاب فقال هو صحيح وقال ابن فضال قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) إذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة ترتبط على عينه المصابة وينظر ما
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 235 | الشيخ فاضل اللنكراني