تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

[ مسألة 5 لو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه ]

مسألة 5 لو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه ( 1 ) .

[ مسألة 6 لو ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة ]

مسألة 6 لو ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بينة من أهل الخبرة أحلفه الحاكم القسامة وقضى له ( 2 ) .
شرح
المتعرضين للفرع في استقرار الدية لأن الأصل عدم عوده فتثبت الدية بموجبها ولكن قد يحتمل العدم للأصل بعد حكم أهل الخبرة بعوده فلم يتحقق الذهاب الدائم الذي هو الملاك في ثبوت الدية نعم لو ثبت عوده فقلع فالظاهر الأرش عوض الجناية التي أذهبته مدة واحتمال العدم على ما في محكي مجمع البرهان لإمكان كونه عطاءً لا وجه له بعد حكم أهل الخبرة بعوده نعم في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال مسئلته عن العين يدعي صاحبها إنه لا يبصر شيئاً ؟ قال : يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة إنه لا يبصر ثم يعطى الدية ، قال : قلت : فإن هو أبصر بعده قال : هو شيء أعطاه اللَّه إيّاه « 1 » . ومنه يظهر حكم الفرع الأخير . ( 1 ) لأن الأصل عدم العود المطابق لقول المجني عليه ومورد الصحيحة صورة عدم علم الجاني بصدق المجني عليه وكذبه ولكن الظاهر الحاجة إلى اليمين لا مجرد الأخذ بقوله كما يأتي في المسألة الآتية إن شاء اللَّه تعالى . ( 2 ) لو ادعى المجني عليه ذهاب بصره وعينه قائمة ولا تكون هناك بينة من أهل الخبرة حلف المجني عليه القسامة وقضي له ويدلُّ عليه ما في كتاب ظريف وما عرضه يونس على الرضا ( عليه السّلام ) المروي في الصحيح وغيره وفيهما إن القسامة مع ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب الثامن ، ح 5 .