تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
من السّتة الاجزاء على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده واعطى ، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد . وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وان كان ( أربعة أخماس ) بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر وكذلك القسامة كلها في الجروح وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان ؛ إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره الحديث « 1 » . وفي مقابلها رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قال سئل عن رجل ضرب رجلًا على هامته فادّعى المضروب إنه لا يبصر ( بعينه شيئاً ) ولا يشم الرائحة وإنه قد ذهب لسانه ( خرس فلا ينطق ) فقال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) إن صدق فله ثلاث ديات فقيل يا أمير المؤمنين فكيف يعلم إنه صادق ؟ فقال إلى أن قال فأمّا ما ادعاه في عينيه فإنه يقابل بعينيه الشمس فإن كان كاذباً لم يتمالك حتى يغمض عينيه ، وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين الحديث « 2 » . هذا والرواية وإن عمل بها الشيخ مدعياً الإجماع وكذا سلّار لكنها مضافاً إلى ضعفها لا تنافي في القسامة بوجه خصوصاً مع عدم إمكان إقامة البينة في مثل ذلك فما أفاده في المتن الموافق للمشهور من لزوم إحلافه الحاكم القسامة لا ينبغي أن يحكم عليه بوجه .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب الثاني عشر ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب الرابع ، ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 234 | الشيخ فاضل اللنكراني