[ مسألة 3 لو قامت العين بحالها وادعى المجني عليه ذهاب البصر وأنكر الجاني ]
مسألة 3 لو قامت العين بحالها وادعى المجني عليه ذهاب البصر وأنكر الجاني فالمرجع أهل الخبرة فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها أو رجل وامرأتان ثبت الدية فإن قالا لا يرجى عوده استقرت ، ولو قالا يرجى العود من غير تعيين زمان تؤخذ الدية ، وإن قالا بعد مدّة معينة متعارفة فانقضت ولم يعد استقرّت ( 1 ) .
[ مسألة 4 لو مات قبل مضيّ المدة التي أُجلت استقرت الدية ]
مسألة 4 لو مات قبل مضيّ المدة التي أُجلت استقرت الدية وكذا لو قلع آخر عينه نعم لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الأرش كما إنه لو عاد قبل استيفاء الدية عليه الأرش ، وأمّا بعده فالظاهر عدم الارتجاع ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لو وقع الاختلاف بين الجاني والمجني عليه في ذهاب البصر وعدمه لفرض كون العين قائمةً بحالها مثلًا فإنه لا يعلم حينئذ وجود الذهاب وعدمه إلّا من ناحية مثلًا فالمرجع أهل الخبرة فإن حصل من قولهم العلم أو الاطمئنان القائم مقامه عند العقلاء فبها ، ولا يعتبر حينئذ فيهم التعدد والعدالة وإلّا فإن شهد شاهدان عادلان من أهل الخبرة أو رجل وامرأتان تثبت الدية لثبوت موجبها بالبينة الشرعية وفي هذه الصورة فإن قالا بعدم عود الإبصار أصلًا فالدية الثابتة مستقرة وإن قالا برجاء العود فإن لم يعيّنا زماناً تؤخذ الدية أيضاً وإن علقا العود على مدة معينة متعارفة فانقضت تلك المدة فإن لم يتحقق العود فالظاهر استقرار الدية وإن تحقق في تلك المدة أو بعد انقضائها فسيأتي حكمه في المسألة الرابعة إن شاء اللَّه تعالى .
( 2 ) لو مات قبل مضيّ المدة التي أُجّلت أو قلع آخر عينه فلا خلاف بين