[ مسألة 1 لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الأُذنين أحدّ من الأُخرى أم لا ]
مسألة 1 لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الأُذنين أحدّ من الأُخرى أم لا ، ولو ذهب سمع إحديهما بسبب من اللَّه تعالى أو بجناية أو مرض أو غيرها ففي الأُخرى النصف ( 1 ) .
شرح
ما في الذي عرضه يونس على الرضا ( عليه السّلام ) في ذهاب السمع كله ألف دينار « 1 » .
( 1 ) لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الأُذنين أحدّ من الأُخرى أم لا لأنه لا فرق في الديات من هذه الجهة الراجعة إلى كون أحد العضوين أشدّ نفعاً من الآخر أم لا كما في اليدين والرجلين ونحوهما .
نعم لو ذهب سمع إحديهما بسبب من اللَّه تعالى أو بجناية أو مرض الذي هو أيضاً بسبب من اللَّه أو غيرها ففي الأُخرى النصف لأنه لم يتحقق بسبب الجناية فعلًا إلّا ذهاب النصف وكونه في هذا الشخص وفي هذه الحالة قائماً مقام الكل بالإضافة إليه لا يجدي في تكثير الدية كما في سائر الموارد ولكنه خالف فيه ابن حمزة فأوجب الدية كاملة إن كانت الأُخرى ذهب بسبب من اللَّه تعالى وليس له دليل سوى القياس على العين الذي هو باطل عندنا كما لا يخفى ومقتضى إطلاق النص والفتوى ما ذكرنا .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 2 .