تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

[ مسألة 4 لو اختلف الجاني وولي المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه ]

مسألة 4 لو اختلف الجاني وولي المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الأطباء ويعتبر التعدد والعدالة على الأحوط ويمكن اختباره في حال خلوته وغفلته فإن ثبت اختلاله فهو وإن لم يتضح لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلًا ولا من الاختبار فالقول قول الجاني مع اليمين ( 1 ) .

[ الثاني : السّمع وفي ذهابه من الأُذنين جميعاً الدية ]

الثاني : السّمع وفي ذهابه من الأُذنين جميعاً الدية وفي سمع كل اذن نصف الدية ( 2 ) .
شرح
( 1 ) في صورة الاختلاف يكون المرجع أهل الخبرة وهم الأطباء خصوصاً في زماننا هذا مع تكامل علم الطب وتكاثر أبزاره وآلاته وإمكاناته ولكن مع ذلك يكون مقتضى الاحتياط اعتبار شروط البينة من التعدد والعدالة ويمكن الاختبار في حال الخلوات وفي حال الغفلة والملاك كما في الرواية الصحيحة المتقدمة هو إنه لا يعقل أوقات الصلاة ولا ما قال وما قيل فيه وعلى فرض عدم الثبوت لا من طريق أهل الخبرة لعدمهم أو وجود الاختلاف فيهم أو عدم وجود شروط البينة احتياطاً ولا من الاختبار فلا مجال حينئذ للقول بأنه يجب على المدعي إقامة البينة بل القول قوله بضميمة اليمين كما ذكر في كتاب القضاء فراجع . ( 2 ) يدل على ثبوت الدية الكاملة فيما إذا ذهب من الأُذنين جميعاً مضافاً إلى مساعدة الاعتبار بعد الضابطة الكلية المتقدمة وإلى عدم وجدان الخلاف فيه بل الإجماع الروايات الكثيرة التي منها ما مرّ من خبر إبراهيم بن عمر الدال على أن عليّاً ( عليه السّلام ) قضى بست ديات ، وتكون واحدة منها لأجل السمع الذي ذهب به ومنها