تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

[ مسألة 2 لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية بإزائه ]

مسألة 2 لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية بإزائه كان النقص خلقة أو عارضاً ( 1 ) .
شرح
أربعمائة دينار فذلك ألف دينار فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له « 1 » . والظاهر إنها لا تكون رواية أُخرى بل هي متحدة مع الرواية الأُولى كما لا يخفى ولا إشكال في رجحان هذه الرواية بسبب الشهرة مع إن الروايات الدالة على التساوي يزيد على الدية الكاملة ويمكن الحمل على التقية لاتفاق العامة ، كما قيل تبعاً للرواية العامية المتقدمة . على إن في كل سنّ خمساً من الإبل من غير فرق بين المقاديم والمآخير وإن كان الموجود في كتاب ظريف والأسنان كلها سواء وكان قبل ذلك يقضي في الثنية خمسون ديناراً وفي الرباعية أربعون ديناراً وفي الناب ثلاثون ديناراً وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً الحديث « 2 » لكنها مضافاً إلى معارضتها مع الرواية المتقدمة تكون مرجوحة بالإضافة إليها لما عرفت وإن حكى عن وافي الفيض إنه قال : إن المستفاد منه أي من النص إن التسوية هي الصواب وإن التفاوت محمول على التقية . لكنه كما ترى لا ينطبق على الأُصول كما لا يخفى . ( 1 ) قد وقع التصريح في رواية الحكم بن عتيبة وكذا في رواية أُخرى التي قد عرفت إنهما متحدتان بأن الملاك في الحساب هو ثمانية وعشرون وإن ما زاد لا دية له وإن ما نقص لا دية له فاعلم إن المراد من عدم ثبوت الدية على الناقص إن مجموع الناقص بما هو لا دية له بحيث كانت الدية موزعة على الناقص وإلّا تقع
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثامن والثلاثون ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثامن ، ح 1 .