تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

[ مسألة 4 لا فرق في الأسنان بين أبيضها وأصفرها وأسودها إذا كان اللون أصلياً ]

مسألة 4 لا فرق في الأسنان بين أبيضها وأصفرها وأسودها إذا كان اللون أصلياً لا لعارض وعيب ، ولو اسودت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحة على الأقوى ، ولو قلع السن السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الأحوط بل لا يخلو من قرب ، وفي انصداع السنّ بلا سقوط الحكومة على الأقوى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال المحقق في الشرائع وتستوي البيضاء والسوداء خلقة وكذا الصفراء وإن جنى عليها وليس للزائدة إن قلعت منضمة إلى البواقي دية وفيها ثلث دية الأصلية إن قطعت منفردة وقيل فيها الحكومة والأول أظهر انتهى . واستظهر صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) منها الفرق بين السوداء والصفراء من جهة إن الصفراء لا فرق فيها بين صورة الجناية وعدمها بخلاف السوداء فإن الدية فيها تختص بصورة عدم الجناية بل وجود الخلقة قال ولعل الفرق بينهما ما ذكره في المبسوط من إنه إذا ضرب سنّه فصارت صفراء ففيها الحكومة قال فإن قلعها قالع بعد هذا فعليه الدية لأنها سنّ بحيالها وقد لحقها مثلين فهي كالإصبع إذا لحقها شين فقطعت فإن فيها ديتها أيضاً لكن ذكر في الجواهر إن جميع ما يجري في الصفرة يجري في السوداء قال ويمكن الفرق بينهن بما تسمعه من النصّ واللَّه العالم . هذا وأمّا لو اسودت بالجناية ولم تسقط فقد قوى في المتن إن ديتها ثلثا ديتها صحيحة وقد نفى وجدان خلاف محقق فيه بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب وفيها روايات عمدتها صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق ( عليه السّلام ) قال السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع