تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
المختلف إنه قرّبه وفي التحرير إنه استحسنه وأورد عليه صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) بأن المنساق من النصوص كون الدية على الذاهب دائماً دون الذاهب مدة كما هو الفرض ودعوى أن العائد هبة جديدة لا شاهد لها خصوصاً بعد حكم أهل الخبرة بعوده أو عدم علمهم بالحال بل لو حكموا بعدم عوده تبيّن الخطاء في حكمهم لا إنه تبين بذلك كونه هبة جديدة انتهى ومن هنا يعلم إن مقتضى القاعدة سقوط الدية في السنّ أيضاً لكنه ثبت هناك إنه لا تستعاد الدية بوجه فلا يقاس المقام بذلك وراجع كتاب القصاص مسألة قلع السن ومنه يظهر إن ما ذكر من إن الاستعادة تفتقر إلى دليل ولا محالة ذلك الدليل مفقود ومردود بأنّ اقتضاء ذهاب الكلام في مدة خاصة دون الدوام لثبوت الدية ، يحتاج إلى دليل مفقود لأن المنساق من النصوص كون الدية على الذاهب دائماً فالتحقيق موافق لما في المتن الذي اختاره تبعاً للشيخ في المبسوط كما عرفت . فرع لو ذهب الكلام بقطع البعض ثم عاد ففي محكي قواعد العلامة قيل يستعاد لأنه لو ذهب لما عاد وقيل لا والأقرب الاستعادة إن علم إن الذهاب أولًا ليس بدائم وإلّا فلا . ويرد عليه اشتراك المسألتين في المناط والملاك ولا وجه للتفصيل هنا مع الحكم بعدم الاستعادة هناك مطلقاً كما لا يخفى .