شرح
وهو مستبعد جدّاً وبهذا يقرب تنزيل العبارات عليه إلّا ما صرح فيه بثلث دية الأذن قال صاحب الجواهر بعد حكايته ولا يخفى عليك ما فيه من دعوى الإجمال والاستبعاد بعد الإحاطة بما ذكرناه واللَّه العالم .
وبهذا يظهر وجه الاحتياط الوجوبي بل دعوى الأظهرية بالإضافة إلى ثلث دية الأذن في الخرم كما في المتن لكن هنا شيء وهو اذُن المضاف إليه الخرم بل هو الاذن ابتداءً أو شحمته ؟ الظاهر هو الثاني وحينئذ ما الفرق بين قطع الشحمة وخرمها في مقدار الدية وعدم الفرق في كمال الاستبعاد فتدبر .
فرعٌ الظاهر إنّ اذن الأصم كأُذن الصحيح بلا خلاف بل ولا إشكال إذ الصمَم لا يكون نقصاً في الاذن بل في السماع ولا تكون فائدة الاذن منحصرة في السماع ، ولو ضربها فاستحشفت فهو كشلل العضو الذي فيه ثلثا ديته بلا خلاف بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارها وإن قال في الجواهر : وإن لم نظفر بخبر خاص أو عام يدل عليه زائداً على ما عرفت سابقاً في الأنف من الضابط وغيره . وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى .