شرح
إن علياً ( عليه السّلام ) قضى في شحمة الأُذن بثلث دية الأُذن « 1 » ويظهر من ذلك حكم قطع بعض الشحمة فإنه يحسب بحساب أصل الشحمة كما عرفت .
وقال الشيخ في النهاية وكذلك في خرمها ثلث ديتها وهكذا قال في محكي الخلاف وقال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وظاهرهما إرادة دية الأُذن لكنه فسره ابن إدريس بخرم الشحمة وبثلث دية الشحمة وعليه ففي خرم الشحمة ثلث الثلث الذي هو دية الشحمة كما صرّح به في محكي السرائر ، قال صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) بعد تفسير الحلي : وفي النافع « في شحمتها ثلث ديتها وفي خرم الشحمة ثلث ديتها » ونحوه عن الجامع وفي محكي المختلف هو تأويل بلا دليل قلت كذلك إذ معقد الإجماع كما سمعت وقول الصادق ( عليه السّلام ) في خبر معاوية بن عمار « 2 » في كل فتق ثلث الدية ظاهر في خلافه كقول أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في كتاب ظريف : وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الذي هو فيه . « 3 » العضو مؤيداً بما في الخبر قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في خرم الأنف ثلث دية الأنف « 4 » بناءً على عدم الفرق بينه وبين الاذن في ذلك لكن في الرياض : وهو أي ما عليه الحلي الأجود لإجمال العبارات والنصوص المتقدمة وعدم ظهور يعتد به في شيء منها فينبغي الأخذ بالأقل المتيقن منها ويدفع الزائد بأصل البراءة مضافاً إلى التأييد بأن مع اعتباره لم يبق فرق بين قطع الشحمة وخرمها في مقدار الدية أصلًا
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب السابع ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثاني والثلاثون ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب الثاني ، ح 3 .
( 4 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الرابع ، ح 2 .