تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
بتلك المنزلة « 1 » . وصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية وفي العين إذا فقئت نصف الدية وفي الاذن إذا قطعت نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية « 2 » ومنها غير ذلك من الروايات الكثيرة ثم إن في بعضها بحساب ديتها إن نصفاً فنصف وإن ثلثاً فثلث وهكذا وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر ويدلُّ عليه رواية مسمع عن الصادق ( عليه السّلام ) المشتمل على جملة : وما قطع منها غير الشحمة فبحساب ذلك « 3 » . ورواية الكليني بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في الأُذنين ( ن ) إذا قطعت إحديهما فديتها خمسمائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك « 4 » . وموثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل « 5 » . والظاهر إن المراد من هذه الجملة إرادة اعتبار الحساب فيه بالمساحة فلا إشكال في هذه الجهة أيضاً في خصوص شحمة الأُذن مقدّر وهو ثلث ديتها على رواية قال المحقق في الشرائع في طريقها ضعف ولكن تؤيدها الشهرة ، وهي رواية مسمع المتقدمة عن الصادق ( عليه السّلام )
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 8 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 5 . ( 3 ) هذه الرواية مذكورة في الجواهر ، ج 43 ، ص 201 . ( 4 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب السابع ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 7 .