تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

[ مسألة 3 لو ضربها فاستحشفت أي يبست فعليه ثلثا ديتها ]

مسألة 3 لو ضربها فاستحشفت أي يبست فعليه ثلثا ديتها ولو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين بل لا يخلو من قرب ( 1 ) .

[ مسألة 4 الأصم فيما مرّ كالصحيح ]

مسألة 4 الأصم فيما مرّ كالصحيح ، ولو قطع الاذن مثلًا فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه ففيه مضافاً إلى دية الأذن دية المنفعة من غير تداخل ، وكذا لو قطعها بنحو أوضح العظم وجب مع دية الأُذن دية الموضحة من غير تداخل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد مرّ حكم صورة الضرب والاستحشاف عقيبه كما إنه لو بعد قطعها الشلل واليبوسة قاطع فحكمه ثلث ديتها على الأقرب لما مرّ في شلل الأنف لعدم الفرق بينهما ظاهراً . ( 2 ) قد عرفت حكم قطع أُذن الأصم ، ولو قطع الاذن مثلًا فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه فالظاهر إنه لا وجه للتداخل بل عليه مضافاً إلى دية الأُذن دية المنفعة ، وكذا لو قطع الأُذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأُذن دية الموضحة ولا وجه للتداخل لأن السبب الموجب لكل دية أمر ذات عنوان مستقل ولم يدل دليل شرعي على التداخل أصلًا .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 138 | الشيخ فاضل اللنكراني