تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

[ الخامس : الشفتان ]

الخامس : الشفتان

[ مسألة 1 في الشفتين الدية كاملة ]

مسألة 1 في الشفتين الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما النصف على الأقوى . والأحوط في السفلى ستمائة دينار وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولًا وعرضاً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا إشكال ولا خلاف بل إجماعاً كما في الشرائع في إن دية الشفتين إذا كانت الجناية من واحد الدية التامة الكاملة لكن في تقدير دية كل واحدة لو قطعها المتعدد مثلًا خلاف اختار المفيد وتبعه تلميذه الشيخ الطوسي في المبسوط إنّ في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان وقال في الخلاف في العليا أربعمائة دينار وفي السفلى ستمائة دينار وقال ابن بابويه في العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان وقال المحقق بعد نقله وهو نادر وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها وقال ابن أبي عقيل هما سواء في الدية إلى قوله وهذا أحسن . ويدلُّ على القول الأول كما ذكره المفيد إنّها أي السفلى تمسك الطعام والشراب وشينها أقبح من شين العليا قال وبهذا ثبتت الآثار عن أئمة الهدى ( عليهم السّلام ) ولكن هذا الدليل على فرض صحته إنما يثبت أفضلية السفلى من العليا ولا يثبت المدعى بوجه كما لا يخفى ويدلُّ على القول الثاني روايات : منها رواية أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال في الشفة السفلى ستة آلاف درهم وفي العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء « 1 » رواها المشايخ
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الخامس ، ح 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 139 | الشيخ فاضل اللنكراني