تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال) — صفحة تقرير بحث السيد البروجردي 385

مساهمون:

صتقرير بحث السيد البروجردي ٣٨٥

الخامس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم

إنّ المحكي عن الشيخ « 1 » وابني حمزة وزهرة « 2 » وأكثر المتأخّرين « 3 » بل جميعهم « 4 » ثبوت الخمس فيها ، بل نسب إلى علمائنا « 5 » أو أصحابنا « 6 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 7 » ، ولكن حكي عن ابن أبي عقيل والمفيد وابن الجنيد وسلّار وأبي الصلاح أنّهم لم يذكروا هذا القسم فيما يجب الخمس فيه « 8 » ، وظاهرهم عدم الوجوب . وكيف كان ، فالأصل في هذا الحكم ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس « 9 » . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء « 10 » ، والمحقّق في المعتبر مرسلًا عن الحسن بن محبوب « 11 » ، والمفيد في المقنعة مرسلًا ، لكن مع اختلاف يسير ،
هامش
( 1 ) النهاية : 197 ، الاقتصاد : 427 ، المبسوط 1 : 237 ، الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : 207 . ( 2 ) الوسيلة : 137 ، غنية النزوع : 129 . ( 3 ) راجع جواهر الكلام 16 : 65 . ( 4 ) راجع الروضة البهيّة 2 : 73 . ( 5 ) منتهى المطلب 1 : 549 ، وتذكرة الفقهاء 5 : 422 . ( 6 ) كنز العرفان 1 : 249 . ( 7 ) غنية النزوع : 129 . ( 8 ) حكاه العلّامة في مختلف الشيعة 3 : 188 مسألة 144 . ( 9 ) التهذيب 4 : 139 ح 393 ، الوسائل 9 : 505 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9 ح 1 . ( 10 ) الفقيه 2 : 22 ح 81 . ( 11 ) المعتبر 2 : 624 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال) — صفحة تقرير بحث السيد البروجردي 385 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )