تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال) — صفحة تقرير بحث السيد البروجردي 343

مساهمون:

صتقرير بحث السيد البروجردي ٣٤٣
ثمّ قال : وعلى الرواية التي رواها أصحابنا ، أنّ كلّ عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام ( عليه السّلام ) فغنمت يكون الغنيمة للإمام ( عليه السّلام ) خاصّة « 1 » ، هذه الأرضون وغيرها ممّا فتحت بعد الرسول ( صلّى اللَّه عليه وآله ) إلّا ما فتح في أيّام أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، إن صحّ شيء من ذلك يكون للإمام خاصّة ، ويكون من جملة الأنفال التي له خاصّة لا يشركه فيها غيره « 2 » . انتهى ، فإنّ جعل وجوب الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة مقتضى المذهب ، من دون أن يتمسّك فيه بنصّ دالّ على ذلك ، خصوصاً مع التمسّك بالنصّ في الحكم الذي ذكره في ذيل كلامه وهو اختصاص الأراضي المفتوحة بغير إذن الإمام ( عليه السّلام ) به يدلّ على أنّ مستنده في ذلك لم يكن إلّا الآية الشريفة الدالّة بإطلاقها على ذلك ، وقد عرفت ما في التمسّك بإطلاق الآية ، فلا يكون مخالفة الشيخ بقادحة ، خصوصاً بعد وجود الموافق لنا بعده ، كالحلبي في الكافي « 3 » وبعض آخر « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 135 ح 378 ، الوسائل 9 : 529 ، أبواب الأنفال ب 1 ح 16 . ( 2 ) المبسوط 2 : 34 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 170 . ( 4 ) كسلّار في المراسم : 141 و 143 ، والراوندي في فقه القرآن 1 : 242 و 350 ، والفيض الكاشاني في النخبة : 135 والبحراني في الحدائق الناضرة 21 : 324 .