تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال) — صفحة تقرير بحث السيد البروجردي 339

مساهمون:

صتقرير بحث السيد البروجردي ٣٣٩
المصالح ، والمراد منها المال القليل والعطاء اليسير . ومنها : النفل ، وهو العطاء لبعض الغانمين . ومنها : المؤن التي تنفق في مصالح الغنيمة من حفظ وحمل ورعي ونحوها ، كما في سائر الأُمور التي يجب فيها الخمس . والدليل على استثناء ما ذكر مضافاً إلى بعض الروايات الواردة في بعضها « 1 » وموافقة الفتاوى « 2 » ظاهر الآية الشريفة ، حيث إنّها تدلّ على ثبوت خمس المقدار من الغنيمة ، الذي يقسّمه الغانمون بينهم ؛ للراجل سهم وللفارس سهمان ، ومن المعلوم أنّ التقسيم بالنحو المذكور كان بعد استثناء ما ذكر . ثم إنّ مقتضى تعلّق الخمس بالغنيمة التي اغتنمها الغانمون . ولا بدّ أن تقسّم بينهم أنّ الحرب لا بدّ لأن يكون بإذن الإمام ( عليه السّلام ) ؛ لأنّه لو لم يكن بإذنه يكون الجميع للإمام ( عليه السّلام ) ولا حظّ لغيره منها ؛ لما ورد في هذا الباب من خبر الورّاق « 3 » . ثم إنّ المعروف بين الشيخ ( قدّس سرّه ) ومن تأخّر عنه كالفاضلين « 4 » والشهيدين « 5 » وغيرهم « 6 » أنّ الغنائم التي يجب فيها الخمس أعمّ ممّا حواه العسكر ممّا يحوّل وينقل ، وما لم يحوه من أرض وغيرها ، وحكي عن صاحب الحدائق أنّه أنكر ذلك على
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 524 ، أبواب الأنفال ب 1 ح 4 وص 528 ب 1 ح 15 وج 15 : 112 ، أبواب جهاد العدوّ ب 41 ح 6 وج 9 : 499 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 1 . ( 2 ) راجع جواهر الكلام 21 : 186 و 191 و 195 . ( 3 ) التهذيب 4 : 135 ح 378 ، الوسائل 9 : 529 ، أبواب الأنفال ب 1 ح 16 . ( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 179 ، تذكرة الفقهاء 5 : 409 ، قواعد الأحكام 1 : 361 ، تحرير الأحكام 1 : 433 ، إرشاد الأذهان 1 : 292 ، منتهى المطلب 1 : 544 . ( 5 ) البيان : 213 ، الروضة البهيّة 2 : 65 . ( 6 ) كالشيخ في النهاية : 198 ، والقاضي في المهذّب 1 : 178 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 485 ، والكيدري في إصباح الشيعة : 126 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 3 : 50 ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام 5 : 360 .