تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥

[ مسألة 5 : من سرق وليس له اليمنى ]

مسألة 5 : من سرق وليس له اليمنى قيل : فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه ، فإن لم تكن له أيضاً اليسرى قطعت رجله اليسرى ، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ، والأشبه في جميع ذلك سقوط الحدّ والانتقال إلى التعزير ( 1 ) .
شرح
ولا دليل على الانتقال إلى غيرها ، كما أنّه لا دليل على أنّه لا بدّ من تحقّق قطع في المرّة الأولى ، فالظاهر انتفاء الحكم ، ويؤيّده ما في الصحيحة المتقدّمة من لزوم إبقاء اليد اليسرى لمثل الاستنجاء والتنظيف كما أنّ الظاهر انتفاء التعزير في هذه الصورة ؛ لأنّ الحكم الثابت عليه كان هو الحدّ بلحاظ وجود اليمين حينه ، فإذا انتفى بانتفاء موضوعه لا مجال لثبوت التعزير بعد كون مورده ما إذا لم يكن هناك حدّ ، والمفروض ثبوته في المقام ( 1 ) من سرق وقد كان لا يمين له لخلقة ، أو قصاص ، أو تصادم أو غيرها من غير القطع لسرقة ، له فروض : الأوّل : ثبوت اليد اليسرى له ، والأقوال في هذا الفرض ثلاثة : أحدها : لزوم قطع اليد اليسرى في هذه الصورة ، حكي هذا القول عن نهاية الشيخ « 1 » والوسيلة « 2 » والكامل « 3 » ، ويدلّ عليه مضافاً إلى أنّ فتوى الشيخ بذلك في كتاب النهاية دليل على ثبوت الرواية على طبقها ، كما أشرنا إلى وجهه مراراً ، وصرّح بذلك الشيخ في عبارة المبسوط الآتية في القول الثاني إطلاق الآية
هامش
( 1 ) النهاية : 717 . ( 2 ) الوسيلة : 420 . ( 3 ) أي الكامل لابن البرّاج ، حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 222 مسألة 78 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 605 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )