تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
شرح
قيمته خُمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك « 1 » ومنها : موثّقة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان ، قال : يقطع به « 2 » بناءً على أن يكون الدرهمان خُمس دينار كما هو المتعارف في ذلك الزمان ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن حدّ ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة « 3 » وأمّا ما يدلّ على اعتبار الدينار فصحيحة أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفّيه ثمّ قال : في عددها من الدراهم « 4 » وأمّا ما يدلّ على اعتبار ثلث الدينار فموثّقة سماعة قال : سألته عن كم يقطع السارق ؟ قال : أدناه على ثلث دينار « 5 » وموثّقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قطع أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) رجلًا في بيضة ، قلت : وأيّ بيضة ؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا أدنى حدّ السارق ؟ فسكت « 6 » هذه هي الروايات المختلفة الواردة في المقام ، وقد حمل الشيخ روايات الخُمس ، وكذا رواية عشرة دراهم التي هي دينار على التقيّة « 7 » والعجب منه ( قدّس سرّه ) أنّه مع عدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 485 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 486 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 14 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 487 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 22 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 485 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 485 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 11 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 485 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 10 . ( 7 ) الإستبصار : 4 / 239 و 240 ، التهذيب : 0 ( 1 ) / 102 .