تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
شرح
وفي الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وهو مذهب الشافعي « 1 » ، وقال داود وأهل الظاهر : يقطع بقليل الشيء وكثيره وليس لأقلّه حدّ ، وبه قال الخوارج « 2 » ، وقال الحسن البصري : القطع في نصف دينار فصاعداً ، وبه قال ابن الزبير « 3 » وقال عثمان البتّي : القطع في درهم واحد فصاعداً « 4 » ، وقال زياد بن أبي زياد : القطع في درهمين فصاعداً « 5 » ، وقال مالك : النصاب الذي يُقطع به أصلان الذهب والفضّة ؛ فنصاب الذهب ربع دينار ، ونصاب الفضّة ثلاثة دراهم ، أيّهما سرق قطع من غير تقويم ، وإن سرق غيرهما قوّم بالدراهم ، فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع « 6 » فخالفنا في فصلين ، جعل أصلين وقوّم بالدراهم ، وقال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري : القطع في أربعة دراهم فصاعداً « 7 » ، وقال النخعي : القطع في خمسة دراهم فصاعداً ، وهو إحدى الروايتين عن عمر « 8 » ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : القطع في عشرة دراهم فصاعداً ، فإن سرق من غيرها قوّم بها « 9 » فخالفنا في فصلين في أصل النصاب وفيما
هامش
( 1 ) الأمّ : 7 / 151 ، مختصر المزني : 263 ، المجموع : 21 / 373 ، المبسوط للسرخسي : 9 / 137 ، بداية المجتهد : 2 / 442 443 . ( 2 ) نيل الأوطار : 7 / 126 ، بدائع الصنائع : 6 / 23 25 ، شرح فتح القدير : 5 / 122 ، المغني لابن قدامة : 10 / 241 242 . ( 3 ) المغني لابن قدامة : 10 / 242 ، الشرح الكبير في ذيل المغني : 10 / 250 ، الجامع لأحكام القرآن : 6 / 161 . ( 4 ) المغني لابن قدامة : 10 / 242 ، الجامع لأحكام القرآن : 6 / 161 . ( 5 ) نيل الأوطار : 7 / 126 ، الجامع لأحكام القرآن : 6 / 161 . ( 6 ) المدوّنة الكبرى : 6 / 265 266 ، أسهل المدارك : 2 / 268 ، الجامع لأحكام القرآن : 6 / 160 ، شرح فتح القدير : 5 / 122 . ( 7 ) المبسوط للسرخسي : 9 / 137 ، المغني لابن قدامة : 10 / 242 ، الجامع لأحكام القرآن : 6 / 161 . ( 8 ) المغني لابن قدامة : 10 / 242 ، الشرح الكبير في ذيل المغني : 10 / 250 ، نيل الأوطار : 7 / 126 . ( 9 ) المبسوط للسرخسي : 9 / 137 ، بدائع الصنائع : 6 / 24 ، الجامع لأحكام القرآن : 6 / 161 ، شرح فتح القدير : 5 / 121 .