شرح
ومنها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يقطع يد السارق إلّا في شيء تبلغ قيمته مجنّا ، وهو ربع دينار « 1 » ومنها : موثّقة سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قطع أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في بيضة ، قلت : وما بيضة ؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قلت : هو أدنى حدّ السارق ؟ فسكت « 2 » ومنها : صحيحة أُخرى لعبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه ، أيقطع ؟ ( الشيء الذي يجب عليه القطع خ ل ) قال : ينظر كم نصيبه ( الذي يصيبه خ ل ) فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزِّر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه ، وإن كان أخذ فضلًا بقدر ثمن مجنّ وهو ربع دينار قطع « 3 » وطائفة أخرى تدلّ على اعتبار خُمس دينار ، وهي أيضاً كثيرة :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خُمس دينار « 4 » ورواها في الوسائل في هذا الباب بعنوان رواية أُخرى مع إضافة قوله ( عليه السّلام ) : والخُمس آخر الحدّ الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه « 5 » ولكن من الواضح اتّحاد الروايتين وعدم تعدّدهما ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : يقطع السارق في كلّ شيء بلغ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 483 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 483 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 519 ، أبواب حدّ السرقة ب 24 ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 483 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 485 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 13 .