تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧

[ القول في المسروق ]

القول في المسروق

[ مسألة ( 1 ) : نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً ]

مسألة ( 1 ) : نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكّة ، أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائيّ من الألبسة والمعادن والفواكه والأطعمة ، رطبة كانت أو لا ، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا ، كان ممّا يسرع إليه الفساد كالخضروات والفواكه الرطبة ونحوها أو لا ، وبالجملة كلّ ما يملكه المسلم إذا بلغ الحدّ ففيه القطع حتّى الطير وحجارة الرخام ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا خلاف بين فقهاء المسلمين إلّا من شذّ من أهل الخلاف على اعتبار النصاب في المال المسروق ، ويدلّ عليه السنّة القطعيّة الآتية ذكرها ، إنّما الخلاف في مقدار النصاب ، قال الشيخ ( قدّس سرّه ) في كتاب الخلاف في المسألة الأولى من كتاب السرقة : النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعداً ، أو ما قيمته ربع دينار ، سواء كان درهماً أو غيره من المتاع ، وبه قال في الصحابة عليّ ( عليه السّلام ) وأبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وعائشة « 1 » ،
هامش
( 1 ) الجامع لأحكام القرآن : 6 / 160 ، المغني لابن قدامة : 10 / 242 ، نيل الأوطار : 7 / 124 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 517 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )