تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
وأمّا ما ورد في سائر المسكرات فصحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ « 1 » فإنّ إطلاق الحدّ يشمل الجلد في المرّتين والقتل في الثالثة ، كما لا يخفى ورواية أُخرى لأبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : كان النبيّ ( صلّى اللَّه عليه وآله ) إذا اتي بشارب الخمر ضربه ، فإن أُتي به ثانية ضربه ، فإن اتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ ؟ قال : إذا أُخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين ، قلت : أرأيت إن أخذته ثانية ؟ قال : أضربه ، قلت : فإن أخذته ثالثة ؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر « 2 » ورواية سليمان بن خالد قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر « 3 » وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 473 ، أبواب حدّ المسكر ب 7 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 478 ، أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 478 ، أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 13 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 472 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )