تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
وأمّا ما ورد في الخمر ، فمثل : صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الثالثة فاقتلوه « 1 » وصحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه « 2 » وموثّقة أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه « 3 » وصحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال في شارب الخمر : إذا شرب ضرب ، فإن عاد ضرب ، فإن عاد قتل في الثالثة « 4 » قال الكليني بعد نقل الرواية : قال جميل : وروى بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير : كأنّ المعنى أن يقتل في الثالثة ، ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة « 5 » وقال المجلسي ( قدّس سرّه ) في المرآة في شرح قول ابن أبي عمير : لعلّ المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام وأُتي به في الرابعة ، أو فرّ في الثالثة فاتي به في الرابعة ، يقتل في الرابعة ، فقوله : « في الرابعة » متعلّق ب‍ « يؤتى به » ويقتل على التنازع « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 476 ، أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 476 ، أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 477 ، أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 477 ، أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 6 . ( 5 ) الكافي : 7 / 218 ح 4 ، وسائل الشيعة : 18 / 477 ، أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 7 . ( 6 ) مرآة العقول : 23 / 338 .