تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣

[ القول في أحكامه وبعض اللواحق ]

القول في أحكامه وبعض اللواحق

[ مسألة 1 : لو شهد عدل بشربه والآخر بقيئه وجب الحدّ ]

مسألة 1 : لو شهد عدل بشربه والآخر بقيئه وجب الحدّ ، سواء شهدا من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتّحاد ، ومع عدم إمكانه لا يحدّ ، وهل يحدّ إذا شهدا بقيئه ؟ فيه إشكال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الحكم بوجوب الحدّ في الفرع الأوّل هو المشهور ، بل لم ينقل الخلاف فيه أصلًا ، بل عن السرائر « 1 » والتنقيح « 2 » وظاهر الخلاف الإجماع عليه « 3 » والأصل فيه رواية الحسين بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال : أُتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان ، أحدهما : خصيّ وهو عمرو التميمي ، والآخر : المعلّى بن الجارود ، فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنّه رآه يقيء الخمر ، فأرسل عمر إلى ناس من
هامش
( 1 ) السرائر : 3 / 475 . ( 2 ) التنقيح الرائع : 4 / 370 . ( 3 ) الخلاف : 5 / 493 ذ مسألة 8 .