تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
شرح
وصحيحة سليمان بن خالد قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر « 1 » هكذا في التهذيب والاستبصار والوسائل ، والظاهر أنّ سليمان بن خالد من أصحاب الصادقين ( عليهما السّلام ) ، ولا يمكن له نقل فعل أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) من دون واسطة ، فالظاهر أنّ الناقل له هو الإمام ( عليه السّلام ) وموثّقة أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : كان علي ( عليه السّلام ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحديث « 2 » وصحيحة بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول : إنّ في كتاب عليّ ( عليه السّلام ) : يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين « 3 » وغير ذلك من الروايات الدالّة على عدم الاختصاص لكن في مقابلها رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث ، قلت : أرأيت إن أُخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال : لا « 4 » وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألته عن الشارب ، فقال : أمّا رجل كانت منه زلّة فإنّي معزّره ، وأمّا آخر يدمن فإنّي كنت منهكه عقوبة ؛ لأنّه يستحلّ المحرّمات كلّها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 / 97 ح 374 ، الإستبصار : 4 / 235 ح 885 ، وسائل الشيعة : 18 / 478 ، أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 13 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 469 ، أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 468 ، أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 469 ، أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 470 ، أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 6 .