شرح
الأوّل هو الجلد ، ومرجعه إلى أنّ العفو يوجب سقوط الجلد في مقابل ثبوته كما في الجواب الأوّل ، ويكون المراد من نفي الكرامة الإرشاد إلى أنّه لا كرامة للزوجة في العفو ، نظراً إلى أنّ عدم العفو المستلزم لإجراء الحدّ يوجب أن لا يتكرّر القذف من الزوج ، الموجب لتزلزل أساس الزوجيّة ودوامها ، ويحتمل ضعيفاً أن يكون المراد من « لا كرامة » أنّه ليس كرامة في الجلد ، فينبغي أن يتحقّق العفو لئلّا يجلد وكيف كان ، لا يجوز الاتّكال في مقابل إطلاقات أدلّة العفو على مثل هذه الرواية ، التي يجري فيها احتمالات متكثّرة وليست ظاهرة في أحدها ، إلّا أنّ الكلام في ثبوت هذه الإطلاقات وعدمها ، والظاهر أنّه ليس في صحيحة ضريس المتقدّمة وكذا رواية سماعة المتقدّمة أيضاً ظهور في الإطلاق ؛ لأنّ الصحيحة إنّما هي في مقام بيان الفرق بين الحدود التي للَّه وما كان من حقوق الناس ، بعدم جريان عفو غير الإمام في الأولى وجريانه في الثانية ، وأمّا كون الجريان فيها بنحو الإطلاق فلا تكون الصحيحة في مقام البيان من هذه الجهة أصلًا ، ورواية سماعة إنّما هي في مقام بيان أنّ الرجوع عن العفو لا يوجب سقوط حكمه ، وأمّا أنّ العفو مطلقاً يسقط الحدّ أو في خصوص بعض الموارد مثل قبل المرافعة ، فلا نظر فيها إليه ، وليس ترك الاستفصال فيها شاهداً على الإطلاق بعد وضوح كون مراد السائل من العفو في سؤاله هو العفو المسقط ، كما لا يخفى وعلى ما ذكرنا يشكل الحكم بالإسقاط بعد المراجعة ، لا لأجل وجود المقيّد ، بل لأجل عدم ثبوت الإطلاق ، إلّا أن يقال بوجود ملاك السقوط فيما قبل المراجعة ، وهو كونه حقّ الناس فيما بعد أيضاً ، إلّا أنّه مخدوش بباب السرقة ، حيث إنّه يجوز للمسروق منه العفو عن السارق ليدفع قطعه قبل المراجعة إلى الحاكم ، ولا أثر لعفوه بعد الرجوع ، كما سيأتي بحثه .