تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

[ مسألة 5 : إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزِّرا ]

مسألة 5 : إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزِّرا ، سواء كان قذف كلٌّ بما يقذف به الآخر ، كما لو قذف كلٌّ صاحبه باللواط فاعلًا أو مفعولًا أو اختلف ، كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا ، وقذف الآخر إيّاه باللواط ( 1 ) .
شرح
ثمّ إنّه في موارد سقوط حدّ القذف بأحد المسقطات التي منها لعان الزوج كما في المتن ، هل عليه التعزير أم لا ؟ وجهان كما في محكيّ كشف اللثام ، من أنّ الثابت عليه إنّما كان الحدّ وقد سقط ، ولا دليل على ثبوت التعزير ، ومن أنّ ثبوت المقذوف به بالإقرار أو البيّنة لا يجوّز القذف ، وإن جوّز إظهاره عند الحاكم لإقامة الحدّ عليه . والعفو واللعان أيضاً لا يكشفان عن إباحته ولا يسقطان إلّا الحدّ . والتعزير ثابت في كلّ كبيرة « 1 » ، والظاهر هو عدم ثبوت التعزير ؛ لأنّ المجعول في مورد القذف هو الحدّ ، والمفروض سقوطه ، وليس هنا ما يدلّ على ثبوت التعزير بعد سقوط الحدّ ، بل الدليل على عدمه فيما إذا كان السقوط بتصديق المقذوف بناءً على رجوعه إلى التجاهر الذي لا حرمة فيه ، فتدبّر ( 1 ) الحكم بسقوط الحدّ في مورد التقاذف وإن كان على خلاف القاعدة ، بل وكذا الحكم بثبوت التعزير ، إلّا أنّه مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه كما في الجواهر « 2 » يدلّ عليه روايتان صحيحتان : إحداهما : رواية عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه ؟ فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزّران « 3 » .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : 2 / 415 . ( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 431 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 451 ، أبواب حدّ القذف ب 18 ح 1 .