شرح
وأورد عليه في الجواهر بأنّ في كشف اللثام « 1 » حكاية ذلك من النهاية خاصّة « 2 » ، وأضاف إليه بقوله : إلّا أنّ الدليل فيهما واحد « 3 » ، والظاهر عدم وحدة الدليل أيضاً كما سيظهر والأخبار الواردة في هذا المقام مختلفة ، فطائفة منها تدلّ على ثبوت الحدّ التام والجلد مائة ، وهي كثيرة :
منها : صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : كان عليّ ( عليه السّلام ) إذا وجد رجلين في لحافٍ واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني ، مائة جلدة كلّ واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحافٍ واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة « 4 » ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : حدّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحافٍ واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان إذا أُخذتا في لحافٍ واحد الحدّ « 5 » ومنها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد « 6 » ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول : كان عليّ ( عليه السّلام ) إذا وجد الرجلين في لحافٍ واحد ضربهما الحدّ ، فإذا أخذ المرأتين في لحافٍ
هامش
( 1 ) كشف اللثام : 2 / 409 .
( 2 ) النهاية : 707 .
( 3 ) جواهر الكلام : 41 / 391 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 366 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 15 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 363 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 364 ، أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 4 .