قتل في الرابعة ، وقيل : في الثالثة ، والأوّل أشبه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في المسألة أقوال ثلاثة :
الأوّل : ما في المتن ، وهو على ما في الجواهر محكيّ عن الحسن « 1 » والمفيد « 2 » والسيّد « 3 » وسلّار « 4 » والحلبي « 5 » وابني زهرة « 6 » وإدريس « 7 » ، بل في المسالك هو المشهور ، وعليه سائر المتأخّرين « 8 » ، بل عن صريح الانتصار « 9 » وظاهر الغنية « 10 » الإجماع عليه « 11 » الثاني : ما اختاره الشيخ ( قدّس سرّه ) في أكثر كتبه ، كالنهاية والخلاف ، وعن المبسوط والتهذيب والاستبصار من ثبوت الرجم إن كان محصناً ، والجلد إن لم يكن « 12 » ، وتبعه القاضي « 13 » وجماعة « 14 » على ما في المسالك « 15 » ، وظاهر هذا القول أنّه لا فرق
هامش
( 1 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 189 .
( 2 ) المقنعة : 785 .
( 3 ) الإنتصار : 510 .
( 4 ) المراسم : 255 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 408 .
( 6 ) غنية النزوع : 425 .
( 7 ) السرائر : 3 / 458 .
( 8 ) مسالك الأفهام : 14 / 408 .
( 9 ) الإنتصار : 511 .
( 10 ) غُنية النزوع : 426 .
( 11 ) جواهر الكلام : 41 / 382 .
( 12 ) النهاية : 704 ، الخلاف : 5 / 381 مسألة 22 ، المبسوط : 8 / 7 ، التهذيب : 10 / 55 56 ، الإستبصار : 4 / 221 .
( 13 ) المهذّب : 2 / 530 .
( 14 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 413 414 .
( 15 ) مسالك الأفهام : 14 / 408 .