تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح
الحدّ ؟ قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة « 1 » الطائفة الثانية : ما تدلّ على اختصاص النفي والتغريب مضافاً إلى الجلد بخصوص من أملك ، أي تزوّج ولم يدخل بها ، وهي ثلاث روايات : الأُولى : صحيحة أو حسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها « 2 » ورواه الشيخ إلّا أنّه أسقط قوله ( عليه السّلام ) : « وهما اللّذان » « 3 » واحتمال كون التفسير من الراوي ولذا لم ينقله الشيخ مدفوع بكونه خلاف الظاهر جدّاً ، بل الظاهر كون التفسير من أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، وعدم نقل الشيخ له لا إشعار فيه بذلك ؛ لما نرى من الاختلاف في النقل في الموارد الكثيرة ، وما المانع من النقل مع الإعلام بكون التفسير من الراوي ، كما قد وقع في موارد أيضاً ، وبالجملة لا مجال لهذا الاحتمال أصلًا نعم ، يمكن أن يناقش فيها باشتمالها على نفي المرأة أيضاً ، مع أنّ الشهرة على عدم ثبوته فيها « 4 » بل ادّعى الإجماع عليه « 5 » ويدفعها مضافاً إلى اشتمال بعض الطائفة الأُولى على هذا الأمر أيضاً ، كصحيحتي الحلبي وعبد الرحمن المتقدّمتين أنّ خروج المرأة بالإجماع أو غيره لا يوجب وهناً في الرواية ، مع أنّ ثبوت الإجماع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 393 ، أبواب حدّ الزنا ب 24 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 347 ، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 2 . ( 3 ) التهذيب : 10 / 36 ح 123 . ( 4 ) رياض المسائل : 10 / 51 . ( 5 ) الخلاف : 5 / 368 مسألة 3 ، غنية النزوع : 430 .